تلتزم الشركة بحماية مصالحها ومصالح عملائها وجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال ضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات؛ تهدف سياسة تعارض المصالح إلى تحديد وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها عند وجود تعارض بين المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية للأطراف ذات العلاقة ومصالح الشركة، بما يحقق العدالة ويضمن الامتثال للأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية.
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه السياسة المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الشركة / ساهم: شركة منصة ساهم المالية.
المنصة: منصة ساهم لتمويل المشاريع العقارية وإصدار أدوات الدين (الصكوك).
السياسة: سياسة تعارض المصالح والإفصاح الخاصة بشركة منصة ساهم المالية.
الهيئة: هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
المطور العقاري: الشركة العقارية المطورة للمشاريع المدرجة ضمن الصناديق العقارية المطروحة فرصها في المنصة.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في الفرص الاستثمارية المطروحة عبر منصة ساهم المالية.
تعارض المصالح: الحالات التي يكون أو يمكن أن يكون فيها للشخص مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع موضوع قيد النظر، بحيث تؤدي هذه المصلحة أو العلاقة إلى التأثير على حياد الشخص أو استقلاليته عند اتخاذ القرار.
أدوات الدين (الصكوك): أدوات مالية تصدرها الشركات الممولة لتمويل مشاريعها أو أنشطتها الاستثمارية، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير التنظيمية ذات العلاقة.
الأشخاص المعنيون: تشمل مالكي الشركة، أعضاء مجلس الإدارة، كبار التنفيذيين، الموظفين، وأي أطراف أخرى ذات مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة.
كبار المساهمين: أي شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم شركة منصة ساهم المالية أو حقوق التصويت فيها.
إدارة المنصة: فريق العمل المسؤول عن تشغيل وإدارة منصة ساهم لتمويل المشاريع العقارية وإصدار أدوات الدين (الصكوك)، بما في ذلك العمليات التشغيلية والتنظيمية.
الغرض من هذه السياسة هو بيان السياسات والإجراءات التي تنظم تعارض المصالح لكلٍ من مالكي الشركة ومجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين حسب ما تقتضيه الحاجة (ويشار إليهم جميعاً في هذه السياسة "بالأشخاص المعنيون"). كما تهدف هذه السياسة إلى مساعدة "الأشخاص المعنيون" للتعامل مع حالات التعارض وفقاً للمتطلبات القانونية والنظامية ووفقاً لأهداف المُساءلة والشفافية التي تطبقها الشركة في عملياتها.
الأهداف:
× تهدف هذه السياسة إلى الوصول بـالمنصة إلى أقصى معايير الشفافية؛ للحصول على ثقة المستخدمين والحد من حالات تعارض المصالح في أنشطة الشركة والمنصة من خلال تنظيم تعامل الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.
× تسعى المنصة إلى تقييد استخدام موارد وأصول المنصة والشركة إلى أقصى درجة تضمن فعالية تحقيق رسالتها وأهدافها والكشف عن أي حالات تعارض بين المصالح الشخصية للأطراف ذوي العلاقة ومصالح المنصة.
× تهدف المنصة إلى القضاء وتقييد حالات تعارض المصالح إلى أقصى درجة معقولة في كل المعاملات التي تتم مع المستخدمين والأطراف ذوي العلاقة وذلك وفق نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية وكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
نطاق التطبيق:
تأتي هذي السياسة مكملة -لا أن تحل محل- التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تحكم حالات تعارض المصالح، بالإضافة إلى النظام الأساس للشركة، ولائحة حوكمة الشركات. لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولائحة صناديق الاستثمار، حيث تسري أحكام هذه السياسة على جميع الأطراف ذوي ومنهم على سبيل المثال لا الحصر "الأشخاص المعنيون":
× مديري المنصة وكبار موظفيها وتنفيذييها.
× أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
× كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
× الشركات التي يملكها أو يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين في المنصة أو أقاربهم شريكًا فيها، أو عضوًا في مجلس إدارتها، أو من كبار التنفيذيين فيها، أو يملكون ما نسبته 5% أو أكثر من رأس مالها أو أسهمها، أو لهم تأثير مباشر أو غير مباشر على قراراتها.
× أي شخص يؤثر بنصائحه أو توجيهاته على قرارات الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو كبار التنفيذيين في المنصة، باستثناء النصائح والتوجيهات المهنية المقدمة من أشخاص مرخص لهم.
× مراجعو الحسابات ومستشاري الشركة.
× أعضاء لجان الاستثمار في الصناديق.
× مدراء الصناديق.
× المطورين العقارين.
× أصحاب المصالح الآخرين وفقاً لما يقتضيه الحال.
تعريف تعارض المصالح:
يشير تعارض المصالح إلى أي موقف تكون فيه المصالح الشخصية أو العائلية أو المهنية لطرف ذو علاقة متعارضة مع مصالح الشركة أو قد تؤثر على حيادية وموضوعية قراراته؛ تشمل حالات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة على سبيل المثال ما يلي:
أ) اتخاذ قرارات أو تنفيذ إجراءات تحقق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة على حساب مصالح الشركة.
ب) استغلال المنصب أو السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
ج) مشاركة الأطراف ذات العلاقة في أي أنشطة تنافسية مع الشركة.
د) تلقي أي فوائد أو هدايا أو مدفوعات غير مبررة من جهات ذات صلة بالشركة.
تقر ساهم وتحترم الواقع المتمثل في أن "الأشخاص المعنيين" لديهم مصالح شخصية وأن لهم الحق في المشاركة في مختلف الأنشطة على ألا يؤدي ذلك بأي شكل من الأشكال إلى تعارض مع المصالح العامة للشركة.
ويلتزم كل من "الأشخاص المعنيين" وشركة منصة ساهم المالية بمراعاة ترجيح مصلحة الشركة عند وقوع حالات تعارض المصالح، والامتناع عن التأثير على قرارات الشركة في أي عمل ينشأ عنه تعارض محتمل، بما في ذلك الامتناع عن التصويت على أي قرار أو أمر خاضع لتعارض محتمل.
كما يلتزم الأشخاص المعنيون عن الإفصاح عن أي تعارض للمصالح ينشأ بسبب علاقتهم بالشركة وفق وسائل وطرق الإفصاح التي تحددها هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
حالات تعارض المصالح:
1. تسري هذه السياسة على الحالات التي تكون أو يمكن أن تكون ضمن صلاحيات شخص ويكون له مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة فيها، بـغض النظر عن القرار الذي سيتخذه.
2. تعتبر المصلحة أو العلاقة التي قد تؤدي أو تعطي انطباعًا في الحالات المعتادة إلى الاعتقاد بأنها حالت بين شخص يتخذ قرارًا أو يبدي رأيًا باستقلال وموضوعية وحياد ودون مراعاة هذه المصلحة أو العلاقة حالة تعارض مصالح.
3. وقوع أو شبهة وقوع استغلال الممتلكات والمعلومات والفرص الخاصة بالشركة أو قاعدة بيانات المنصة بغض النظر عمَّا إذا كانت الشركة تعتزم الاستفادة من تلك الممتلكات أو المعلومات أو الفرص أو قاعدة بيانات المنصة أم لا.
4. يدخل في مفهوم حالات تعارض المصالح على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
× تأسيس شركة أو مؤسسة فردية أو تملك أسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطًا مُشابِهًا لنشاط الشركة أو مجموعتها.
× قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو وظيفة أو تولي إدارتها أيًّا كان نوعها منافسة للشركة أو للمنصة.
× الانضمام أو الاكتتاب أو الاستثمار بـأي شكل في شركة تتعامل مع الشركة أو المنصة.
× اتخاذ قرار أو التأثير على من له صلاحية اتخاذ قرار بـإدراج فرصة استثمارية دون أي معايير موضوعية بـهدف تحقيق أي مصلحة لأي طرف فوق مصلحة الشركة أو المنصة، مثل إعفاء مستخدم من الرسوم أو تخفيضها، أو إعفاء أو التهاون مع مستخدم في شرط جوهري.
× الحصول على مكسب شخصي مباشر أو غير مباشر أو تسهيل أو قرض أو ائتمان أو ربح لم يكن ليحصل عليه لولا منصبه في الشركة أو المنصة.
× الحصول على منصب أو فائدة أو تسهيل أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع مستخدم من شرط جوهري في مقابل تسهيل خطوة أو إجراء أو شرط أو نظير رأي أو مشورة أو نصح أو معلومة مسربة دون وجه حق.
× أن يستخدم أحد الأشخاص المعنيون منصبه في ساهم، أو المعلومات، أو فرص الأعمال التي يحصل عليها أثناء عمله في الشركة للحصول على منافع شخصية أو لتحقيق فوائد لطرف ثالث؛
× اتخاذ قرار أو الدخول في تعامل أو عملية شراء لصالح شركة له مصلحة فيها.
× أن يقوم الموظف و/أو أحد أقاربه بأي أعمال للموردين أو الموردين بالباطن أو المنافسين.
× عندما يتلقى أحد "الأشخاص المعنيين"، أو أحد أفراد أسرته، منافع شخصية غير مشروعة بسبب منصبه في ساهم.
× عندما يقوم أحد "الأشخاص المعنيين" (مثل عضو المجلس) بأخذ مقابل مادي نظير تقديمه استشارات إلى شركة أخرى منافسة للشركة أي أن طبيعة عملها ونشاطها مماثل لأحد أنشطة ساهم الرئيسة.
× تولي مناصب إدارية أو عضوية في مجالس إدارة لشركات تقدم خدمات للشركة، مثل خدمات الفحص النافي للجهالة أو المراجعة المالية.
× إصدار توصيات أو اتخاذ قرارات استثمارية تخدم مصالح شخصية أو عائلية، بدلاً من التركيز على مصلحة العملاء وأهدافهم الاستثمارية.
× استخدام أصول الشركة أو المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية أو لأغراض لا تخدم مصلحة الشركة أو عملائها.
معالجة تعارض المصالح:
عند حدوث أي حالة تعارض مصالح، يجب أن يتم اتخاذ الخطوات التالية:
أ) الإفصاح:
× يجب على الأطراف ذات العلاقة الإفصاح عن تعارض المصالح الفعلي أو المحتمل للشركة فور اكتشافه.
× تقوم الشركة بالإفصاح عن الحالات المؤثرة للجمهور بعد دراستها عبر الموقع الإلكتروني.
ب) التقييم: تقوم لجنة المراجعة داخل الشركة بدراسة حالة تعارض المصالح وتقييم آثارها المحتملة.
ج) الإجراءات التصحيحية:
× تتخذ المنصة الإجراءات اللازمة لمعالجة حالة التعارض، مثل استبعاد الطرف المعني من اتخاذ القرارات ذات الصلة.
× تعديل أو إلغاء القرارات التي نتجت عن حالة تعارض المصالح.
د) الإبلاغ: يتم إبلاغ الجهات التنظيمية المختصة (مثل هيئة السوق المالية) في حال وجود تأثير كبير على العمليات أو العملاء.
كما تلتزم الشركة والأشخاص المعنيين باتخاذ الإجراءات التالية لضمان حماية حقوق المساهمين:
1. تعارض المصالح المرتبط مع كبار المساهمين:
× تخضع كافة المعاملات والعقود التي تتم مع كبار المساهمين وأقربائهم الذين يملكون 5% فما فوق من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها التابعة لذات الشروط التي تخضع لها المعاملات التي تتم مع الغير.
× يتم الإفصاح عن كافة المعاملات التي تتم مع كبار المساهمين وأقربائهم الذين يملكون 5% فما فوق من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها التابعة حسب الأنظمة واللوائح.
2. تعارض المصالح المرتبط بمجلس الإدارة:
× لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن تكون له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
× على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذو المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
× يبلغ رئيس مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يكون لأي أحد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاول وفقاً للضوابط التي يقرها، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني (المراجع الخارجي للحسابات).
× لا يجوز لعضو مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
× ينبغي على المجلس مراعاة متطلبات الاستقلالية وحالات تعارض المصالح وفقاً لما وردت باللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، وذلك عند تعيين المستشارين الماليين، والقانونيين ومراجعي الحسابات، وأعضاء لجان الاستثمار في الصناديق، وأصحاب المصلحة في الشركات التابعة. يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:
- تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو أي من مجموعتها.
- قبول عضوية مجلس إدارة شركة منافسة للشركة أو مجموعتها.
- حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة.
3. تعارض المصالح المرتبط بالإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة: يجب أن يتم إبلاغ مجلس الإدارة عن أي أنشطة عمل خارجية (مرتبطة بالعمل) يقوم بها أي مسئول تنفيذي بالإدارة، ويجب أخذ موافقة من قبل المجلس عليها، وأن يتم الإفصاح عنها حسب الأنظمة والقوانين في هذا الخصوص. وفي حال أراد المسئول التنفيذي أو الموظف القيام بهذا الأمر، عليه عرض الأمر على الرئيس التنفيذي للشركة لدراسة الأمر وتقييمه والتوصية بخصوصه لمجلس إدارة الشركة تمهيداً لإصدار القرار المناسب بشأنه.
4. تعارض المصالح المرتبط بالمراجع الخارجي والداخلي والمستشارين:
× يجب أن يكون مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة مستقلين.
× ينبغي المحافظة على استقلالية المراجع الداخلي وتقديم الدعم الكافي له للقيام بأعمال المراجعة الداخلية على أن يتبع المراجع الداخلي وظيفياً إلى لجنة المراجعة وإدارياً إلى إدارة الشركة.
× ينبغي عند تعيين أي مستشار مالي أو قانوني أو مراجع خارجي مراعاة حالات تعارض المصالح وما نصَّت عليه القوانين الصادرة من الجهات الرقابية والنظامية في هذا الخصوص.
5. تعارض المصالح المرتبط بأصحاب المصلحة الآخرين: تخضع كافة المعاملات والعقود التي تتم مع الموردين والعملاء الآخرين والشركات التابعة للشركة لذات الشروط التي تخضع لها المعاملات التي تتم مع الغير من حيث التقييم وعدالة التنفيذ والإفصاح أو التبليغ.
6. سادساً: أحكام إضافية أخرى: إضافة إلى ما سبق ينبغي مراعاة حالات تعارض المصالح التالية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة ومنسوبي الشركة والتعامل معها وفقاً لما يلي:
× يحظر على أعضاء مجلس الإدارة واللجان والموظفين استغلال أو الاستفادة من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه، أو المعروضة على الشركة لتحقيق أي مصالح شخصية لهم أو أي أغراض أخرى لا تدخل ضمن أنشطة ساهم، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسري الحظر على عضو المجلس الذي يستقيل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية – بطريق مباشر أو غير مباشر – التي ترغب الشركة في الاستفادة منها والتي عَلِم بها أثناء عضويته بمجلس الإدارة.
× يحظر على عضو مجلس الإدارة التصويت على قرار مجلس الإدارة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
× لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، ويمكن قبول الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها ألف ريال.
× عندما يقوم عضو مجلس الإدارة أو عضو لجنة الصندوق أو الشركة التابعة بعمل يحتمل معه حدوث تعارض للمصالح، فإنه يجب على ذلك العضو الالتزام بما يلي:
- عدم المشاركة في المناقشات أو الاستماع لمناقشات المجلس أو اللجنة حول الموضوع الذي له مصلحة فيه، باستثناء الإجابة على الأسئلة أو الإفصاح عن حقائق جوهرية.
- الامتناع عن التصويت على القرارات بعد إخطار المجلس، وفي جميع الأحوال عندما يقوم المجلس بالتصويت على الموضوع الذي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيه فيجب أن تتم عملية التصويت بطريقة سرية.
1) الالتزام بالإفصاح:
× تلزم هذه السياسة المعنيين بـهـا إعداد وتقديم تقرير/إقرار بالإفصاح يوضح بـأدق تفصيل ممكن كل صور ودرجات تعارض المصالح المحتملة وسبل تجنبها والإجراءات المزمع اتخاذها للحفاظ على مصالح المنصة والشركة والأطراف الأخرى ذوي الصلة.
× يتم تحديث الإقرار بشكل دوري أو عند حدوث أي تغييرات قد تؤدي إلى نشوء تعارض مصالح.
2) الإفصاح الداخلي:
× يتعين على جميع الأطراف المعنية تقديم تقارير الإفصاح إلى الإدارة المختصة في الشركة في أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة.
× يتم توثيق جميع الإفصاحات الداخلية وحفظها لضمان الشفافية والتحقق عند الحاجة.
3) الإفصاح العلني:
× تلتزم الشركة بالإفصاح العلني عن حالات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة التي قد تؤثر على العملاء أو الأطراف ذات العلاقة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
× يتم توفير معلومات واضحة ومحدثة للجمهور، تشمل طبيعة حالة تعارض المصالح، وأثرها المحتمل، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
4) نطاق الإفصاح:
يشمل الإفصاح جميع المعلومات ذات الصلة بحالات تعارض المصالح، مثل:
× طبيعة المصلحة الشخصية أو العلاقة المتسببة في التعارض.
× تفاصيل الأطراف الأخرى المتأثرة بحالة التعارض.
× الإجراءات الموصى بها أو المتخذة لتجنب أو معالجة التعارض.
5) وسائل الإفصاح:
يتم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مثل:
× النماذج والإقرارات المخصصة داخل الشركة.
× نشر المعلومات ذات الصلة على الموقع الإلكتروني للمنصة.
× التقارير الدورية إلى الجهات التنظيمية المعنية.
6) إجراءات المتابعة:
× تتولى إدارة مختصة بالشركة مراجعة جميع الإفصاحات المقدمة وتقييمها، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أو الحد من آثار حالات تعارض المصالح المكتشفة.
× تحفظ جميع الإفصاحات وتوثق في سجلات الشركة لضمان الامتثال الكامل ولتكون مرجعًا عند الحاجة.
التزامات الأطراف ذات العلاقة:
أ) الاطلاع الكامل على سياسة تعارض المصالح وفهمها والتقيد بجميع أحكامها وتحديثاتها.
ب) تجنب أي تصرف قد يؤدي إلى تعارض مصالح فعلي أو محتمل.
ج) الإفصاح عن أي تعارض مصالح فور اكتشافه.
د) الامتناع عن استغلال المنصب أو السلطات لتحقيق مكاسب شخصية.
ه) الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالشركة وعدم إفشائها أو استغلالها.
و) الامتناع عن استغلال أصول الشركة أو ممتلكاتها لأي أغراض شخصية.
كما يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة بالإفصاح والتبليغ فوراً عن مصالحهم الشخصية في الحالات التالية:
× أي مصلحة في استثمار أو ملكية في نشاط تجاري أو منشأة لها فائدة أو تقدم أي خدمات لأيٍ من الشركات التابعة للشركة، أو تتحصل على أي فائدة من الشركة.
× نشاط تجاري أو منشأة تقوم بأداء خدمة معينة أو تبحث عن أداء خدمة مع أي من الشركات التابعة للشركة، كالبنوك وأجهزة الإعلام أو غيرها.
× أي مصلحة مع مستخدم أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من الشركة.
× نشاط تجاري، عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها عضو مجلس الإدارة أو الموظف.
× المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس الإدارة وأي من أقاربهم.
× ملخص لعقود العمل الحالية أو المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين مع الشركة.
× التفاصيل الكاملة لأي عقد أو ترتيب يكون فيه للرئيس التنفيذي أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي قريب لهؤلاء مصلحة جوهرية فيه ويكون مهماً لأعمال الشركة أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
دور الشركة في تنفيذ السياسة:
1) الإشراف والتقييم:
× تتولى لجنة المطابقة والالتزام أو أي لجنة مختصة أخرى تشكلها الشركة الإشراف على تنفيذ هذه السياسة والتأكد من الالتزام بها.
× يتم مراجعة تقارير الإفصاح المتعلقة بحالات تعارض المصالح وتحليلها بموضوعية لتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.
2) التوعية والتدريب:
× تقدم الشركة برامج تدريبية مستمرة لتوعية الأطراف ذات العلاقة بسياسة تعارض المصالح وأفضل السبل للتعامل معها.
× تُنشر إرشادات واضحة ومواد توعوية للمساعدة في تحديد ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة.
3) المراجعة الدورية:
× تخضع هذه السياسة للمراجعة والتحديث الدوري لضمان توافقها مع أفضل الممارسات والأنظمة السارية.
× يتم مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة دوريًا للتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح أو لمعالجته في حال وجوده.
4) الإدارة واتخاذ القرار:
× يتولى مجلس إدارة شركة منصة ساهم المالية تفسير هذه السياسة وتحديد مدى تطبيقها على الحالات المختلفة.
× يسمح للشركة بتشكيل لجان متخصصة أو تكليف لجانها القائمة للنظر في القضايا التي يُحتمل أن تنطوي على حالات تعارض مصالح، مع ضمان استقلالية هذه اللجان.
5) معالجة الحالات:
× لا يعتبر الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قررت الشركة أو المنصة أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح يؤثر على مصالح الشركة.
× تُمنح الشركة أو المنصة السلطة التقديرية لتقييم كل حالة على حدة، مع إمكانية الإعفاء من المسؤولية إذا كانت الحالة عارضة أو إذا تم اتخاذ تدابير تصحيحية.
6) تصحيح الوضع: في حالة تحديد تعارض مصالح، يجب على الشخص المعني اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا لما تحدده الشركة أو المنصة، بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف.
حدود المسؤولية:
× تحتفظ الشركة بحقها في فرض الجزاءات المناسبة على المخالفين من الأطراف ذات العلاقة أو الأطراف الخارجية الذين يثبت انتهاكهم لهذه السياسة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
× تلتزم الشركة بالإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقًا لسياسة الإفصاح المعتمدة وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المطبقة.
× تقوم الشركة بإبلاغ الجهات التنظيمية المختصة، مثل هيئة السوق المالية، والجمهور، بحالات تعارض المصالح التي قد تؤثر على العمليات أو العملاء، بما يحقق الشفافية والامتثال الكامل للأنظمة.
× يتحمل الأطراف المعنيون المسؤولية الكاملة عن عدم الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة، ويشمل ذلك التبعات القانونية أو المالية أو التنظيمية التي قد تنجم عن هذا الإخلال.
الإجراءات التأديبية:
أ) تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق الأطراف المخالفين، والتي تشمل:
× الإنذارات الخطية.
× تعليق أو إنهاء العقود أو العضويات.
× إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية أو التنظيمية المختصة.
ب) تتحمل الأطراف المخالفة جميع الأضرار الناجمة عن حالات تعارض المصالح غير المعلنة أو غير المعالجة.
المراجعة والتحديث:
أ) يعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ويقوم المجلس بمراجعة هذه السياسية من فترة إلى أخرى وفقاً لما تقتضيه الحاجة، ولا تُعدَّل هذه السياسة إلا بموافقة المجلس.
ب) يتم تحديث السياسة عند الضرورة لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح المطبقة وأفضل الممارسات.
